عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

430

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وكذلك قال سحنون في العتبية ( 1 ) . قال في كتاب ابن المواز : وإذا تنامت الشجة بعد العتق ؛ إلى ذهاب العين ، فإن للسيد القصاص من الشجة . فإن شاء طلب ما نقص من قيمته عبداً . وللعبد / المعتق في العين ، دية عين حر ؛ في مال الجاني ، إن كان حراً ، وفي رقبته إن كان عبداً ، دية العين كاملة ، بخلاف الجرح يتنامى إلى غير جرح ثان ، مثل أن يجرحه باضعة ، فيتنامى بعد العتق ( 2 ) إلى منقلة . كان ما ينقصه الباضعة ، للسيد إن لم يستقد منه ، ويسقط من دية منقلة حر ، ويأخذ المعتق ما بقي ؛ بخلاف العين واليد ، فأما لو أعتق الجارح قبل التنامي ، لم يتغير الحكم ، ويقتص منه ( 3 ) سيد المجروح ، إن شاء ، [ ويأخذ عقل التنامي ويحلف سيده أنه ما أعتقه ليحمل عنه شيئا ، ثم يرد عبداً فيقتص منه ] ( 4 ) ثم يخير سيده ؛ في فدائه بالتنامي ، أو يسلمه به ، فإن فداه ، عتق ، وإن أسلمه ، عتق . وإن لم يحلف خرج العبد حرا ، وغرم سيده التنامي ، أو يسلمه ، ويقتص منه سيد المجروح ، إن شاء ، وهو [ حر ] ( 5 ) ، ولو حلف ، وأسلم العبد بالجرح والتنامي ، وكان التنامي بعد عتق المجروح أيضا ؛ فإنه يكون العبد المسلم بين العبد المعتق ، وبين سيده . فإن كان جرحه [ بعد عتق المجروح أيضا فإنه يكون العبد المسلم بين المجروح المعتق وبين سيده وإن كان جرحه ] ( 6 ) موضحة ، فتنامى بعد العتق إلى منقلة ؛ فللسيد في [ العبد ] ( 7 ) المسلم نصف [ عشر ] ( 8 ) قيمة المجروح ؛ عبداً . وللمجروح المعتق ثلثا منقلة حر ، فيضربان ( 9 ) في العبد بقدر ذلك ، وإن كان

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 86 . ( 2 ) ( بعد العتق ) كتبت في الأصل بعد العين . ( 3 ) كتبت في الأصل ( ونقص منه ) وذلك تحريف واضح . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 5 ) لفظة ( حر ) ساقطة من الأصل . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 7 ) لفظة ( العبد ) ساقطة من الأصل . ( 8 ) لفظة ( عشر ) ساقطة من ع مثبتة من الأصل . ( 9 ) في الأصل ( فيصيران ) وقد أثبتنا ما في ع .